قد تمر علينا كثير من الكلمات والمصطلحات في الرساله العملية ولكن لانفهمها ومن هذه المصطلحات : الاحتياطومعناه كما ورد في اللغة : الاحتراز. التحفظ. البديل، الإضافي. حفظ النفس من الوقوع في
المأثم. واصطلاحا : العمل الذي يتيقن المكلف به من براءة الذمة عن الواقع المجهول. أي أنه أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب، وذلك بأن يأتي المكلف بكل ما يحتمل فيه الامر والوجوب ولا يحتمل تحريمه على الاطلاق، وأن يترك كل ما يحتمل فيه النهى والتحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال من الأحوال.
(
الاحتياط بعد الاشكال) : من العبارات الدالة على الاحتياط الواجب.
(
الاحتياط اللازم) : الاحتياط الواجب.
(
الاحتياط اللزومي) : الاحتياط اللازم، وهو الاحتياط الواجب.
(
الاحتياط المؤكد) متاخم للوجوب فلا ينبغي تركه.
(
الاحتياط المستحب) الذي لا يلزم الاتيان به. أي هو الاحتياط الذي لا يلزم العمل به والمكلف مخير فيه
بين العمل به وبين تركه، لكن به افضل. وبعبارة أخرى هو الاحتياط الذي يلزم العمل به أو الرجوع في المسألة المعنية إلى مرجع آخر. ومن العبارات التي يستخدمها الفقهاء للدلالة على الاحتياط المستحب " احتياط لا ينبغي تركه "، أو " لا ينبغي ترك الاحتياط "، أو على الأحوط الأولى ".
(
الاحتياط الواجب) : احتياط يفتي به الفقيه، ويمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر. ومن العبارات التي يستخدمها الفقهاء للدلالة على الاحتياط الواجب " لا يبعد. ولكن المسألة مشكلة "، أو الاحتياط بعد الاشكال "، أو " لا يترك الاحتياط "، أو " مشكل وإن لا يخلو من قرب "، أو " الأحوط إن لم يكن أقوى "، أو " مشكل لكن لا يخلو من وجه ".
(الاحتياط الوجوبي) الاحتياط الواجب.
اتمنى ان تكون المعلومات مبسطة ومفيدة