ملتقى الشباب الهادف
اهـــلاً بــــكـــم معنــــــــا فــــي
مـلـتـقـى الـشـبــــاب الــهـــادف
نــدعــوك زائـــرنـا الـــكــــريم
للــتـسجيــل والمشــاركة معنــا
او إترك رأيك في الجدار الحر
ملتقى الشباب الهادف
اهـــلاً بــــكـــم معنــــــــا فــــي
مـلـتـقـى الـشـبــــاب الــهـــادف
نــدعــوك زائـــرنـا الـــكــــريم
للــتـسجيــل والمشــاركة معنــا
او إترك رأيك في الجدار الحر
ملتقى الشباب الهادف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشباب الهادف

منتدى اسلامي معتدل يهدف الى رفع المستوى الثقافي للشباب من خلال المزاوجة بين المعلومة والترفيه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

نبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك وندعو الله ان يوفقنا واياكم لحسن صيامه وقيامه انه سميع مجيب     ####    احاديث اهل البيت في فضل شهر رمضان    ####    فرض الله الصيام تثبيتاً للإخلاص (فاطمة الزهراء (ع)).## ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10614     ####     عن حمزة بن محمد،قال: كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام: لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمن على الفقير.## ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10615    ####    "سئل الحسين عليه السلام لم افترض الله عز وجل على عبده الصوم؟ فقال عليه السلام: ليجد الغني مس الجوع، فيعود بالفضل على المسكين.  ## ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10616    ####    الصيام والحج تسكين القلوب. (الإمام الباقر عليه السلام). ##  ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10617    ####     عليكم بالصوم فإنه محسمة للعروق ومذهبة للأشر. (رسول الله صلى الله عليه وآله).  ##  ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10618    ####    الصوم يدق المصير ويذيل اللحم ويبعد من حر السعير... (رسول الله صلى الله عليه وآله).  ##  ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10619    ####    ####    ####


 

 شروط زكاة الفطرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حزن السماء
عضو نشط



عدد المساهمات : 63
تاريخ التسجيل : 08/03/2013

شروط زكاة الفطرة  Empty
مُساهمةموضوع: شروط زكاة الفطرة    شروط زكاة الفطرة  Empty7/8/2013, 12:10 am

هذه بعض مسائل من الرساالة العملية للسيد السيستاني دام ظله عن موضوع زكاة الفطرة 

زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء


والغنى ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالاحوط لزوما عدم الاشتراط فلا تجب


على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فلا


أو قوة ، كما تقدم في زكاه الاموال ، والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما


قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب


بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب


لكن الاحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا


مادام وقتها باقيا .


مسألة 1170 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به


على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والاحوط استحبابا عند انتهاء


الدور التصدق على الاجنبي ، كما ان الاحوط استحبابا اذا كان فيهم صغير أو مجنون


ان يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .


مسألة 1171 : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف


إذا اختار مذهبنا ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال .


مسألة 1172 : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ،


واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ،


بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه


قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل


عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الاحوط لزوما ، وأما إذا دعا شخصا إلى


الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .


مسألة 1173 : إذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه


عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته


ولو في مدة قصيرة .


مسألة 1174 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الاحوط وجوبا عدم


السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا ، وإذا كان المعيل فقيرا


وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .


مسألة 1175 إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته ، وأما إذا ولد


قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه


فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على


نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك .


مسألة 1176 : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ،


ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والاحوط عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما،


فتجب على العيال إن جمع الشرائط .


مسألة 1177 : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شايعا لاهل البلد يتعارف


عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء أكان من الاجناس الاربعة ( الحنطة


والشعير والتمر والزبيب ) أم من غيرها كالارز والذرة ، واما ما لا يكون كذلك


فالاحوط عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الاجناس الاربعة كما ان الاحوط ان لا تخرج


الفطرة من القسم المعيب ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان ،


والمدار قيمة وقت الاداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .


مسألة 1178 : المقدار الواجب صاع وهو اربعة امداد وقد تقدم ان تحديد المد


بالوزن لا يخلو عن اشكال ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة ارباع الكيلو


فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد


وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من


جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما


يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .


فصل تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال


الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والاحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاه العيد


لمن يصليها ، واذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي،


كما مر في زكاة الاموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالاحوط وجوبا


الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .


مسألة 1179 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الاحوط استحبابا


التقديم بعنوان القرض .


مسألة 1180 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الاجناس أو من النقود بقيمتها


وفي ، جواز عزلها في الازيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال ،


وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وان كان ماله بقدرها .


مسألة 1181 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا


تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .


مسألة 1182 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الامام عليه السلام او نائبه وان كان في


البلد من يستحقها ، والاحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود


المستحق فيه، نعم اذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الاخر.


فصل الاحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع


الشرائط المتقدمة في زكاة المال .


مسألة 1183 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على


الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون


المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي


حلت فطرته على الهاشمي .


مسألة 1184 : اذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إل


غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب .


مسألة 1185 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والاحوط استحبابا والافضل


دفعها إلى الفقيه .


مسألة 1186 : الاحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة


لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .


مسألة 1187 : يستحب تقديم الارحام والجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجي


بالعلم ، والدين ، والفضل . والله سبحانه أعلم ، والحمد لله رب العالمين


 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط زكاة الفطرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشباب الهادف :: دين وفقه وعقائد-
انتقل الى: