ملتقى الشباب الهادف
اهـــلاً بــــكـــم معنــــــــا فــــي
مـلـتـقـى الـشـبــــاب الــهـــادف
نــدعــوك زائـــرنـا الـــكــــريم
للــتـسجيــل والمشــاركة معنــا
او إترك رأيك في الجدار الحر
ملتقى الشباب الهادف
اهـــلاً بــــكـــم معنــــــــا فــــي
مـلـتـقـى الـشـبــــاب الــهـــادف
نــدعــوك زائـــرنـا الـــكــــريم
للــتـسجيــل والمشــاركة معنــا
او إترك رأيك في الجدار الحر
ملتقى الشباب الهادف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشباب الهادف

منتدى اسلامي معتدل يهدف الى رفع المستوى الثقافي للشباب من خلال المزاوجة بين المعلومة والترفيه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

نبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك وندعو الله ان يوفقنا واياكم لحسن صيامه وقيامه انه سميع مجيب     ####    احاديث اهل البيت في فضل شهر رمضان    ####    فرض الله الصيام تثبيتاً للإخلاص (فاطمة الزهراء (ع)).## ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10614     ####     عن حمزة بن محمد،قال: كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام: لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمن على الفقير.## ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10615    ####    "سئل الحسين عليه السلام لم افترض الله عز وجل على عبده الصوم؟ فقال عليه السلام: ليجد الغني مس الجوع، فيعود بالفضل على المسكين.  ## ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10616    ####    الصيام والحج تسكين القلوب. (الإمام الباقر عليه السلام). ##  ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10617    ####     عليكم بالصوم فإنه محسمة للعروق ومذهبة للأشر. (رسول الله صلى الله عليه وآله).  ##  ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10618    ####    الصوم يدق المصير ويذيل اللحم ويبعد من حر السعير... (رسول الله صلى الله عليه وآله).  ##  ميزان الحكمة/ص 466 الحديث رقم 10619    ####    ####    ####


 

 التقليد ....ماهو ومتى يجب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو محمد
المدير العام
أبو محمد


عدد المساهمات : 333
تاريخ التسجيل : 06/11/2012
الموقع : العراق

التقليد ....ماهو ومتى يجب Empty
مُساهمةموضوع: التقليد ....ماهو ومتى يجب   التقليد ....ماهو ومتى يجب Empty21/7/2013, 5:22 pm

يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته
ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه : مقلدا ، أو محتاطا ، الا ان يحصل له العلم
بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون
الحكم من ضروريات الدين او المذهب كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من
المستحبات والمباحات ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ
العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها .
عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء
به ما لم يعلم بمطابقته للواقع الا ان يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب
عليه تقليده فعلا ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة
مسألة 3 : الاقوى جواز ترك التقليد ، والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار ك
إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الاقامة في
الصلاة . لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة على العوام .
يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة ف
حقه فعلا مع احراز مطابقته لها

يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور : البلوغ ، والعقل ، والايمان ،
والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والضبط بالمقدار المتعارف ،
والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .

اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الاعلم ( اي الاقدر
على استنباط الاحكام ، بان يكون اكثر احاطة بالمدارك ، وبتطبيقاتها، بحيث يكون
احتمال اصابة الواقع في فتاويه اقوى من احتمالها في فتاوي غيره ) . ولو تساووا
في العلم ، او لم يحرز وجود الاعلم بينهم، فان كان احدهم اورع من غيره في الفتوى
اي اكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء تعين الرجوع اليه ، وإلا
فالاحوط الاحتياط بين اقوالهم مطلقا ، وان كان الاظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق
عمله على فتوى اي منهم مالم يحصل له علم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك في
خصوص المسالة ، كما اذا افتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فيجب
عليه الجمع بينهما ، او افتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فانه يعلم
بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ .
إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها .
وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب العدول إلى الاعلم ، مع العلم بالمخالفة بينهما .
وكذا لو قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم .
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه
الفحص . فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي علىتقليده ،
وإن تبين أنه كان فاقدا لها ، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره . وأما
أعماله السابقة : فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع
للشرائط ، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزي به ، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد
المخالفة ايضا كما اذا كان تقليده للاول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الاخلال به
لعذر ، كالاخلال بغير الاركان من الصلاة ، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري واخل
بما لا يضر الاخلال به الا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلاة . واما ان لم يعرف
كيفية اعماله السابقة بنى على الصحة الا في بعض الموارد ، كما اذا كان بانيا
على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة ، بل حتى في هذا المورد اذا لم
يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فانه لا يحكم بوجوبه .
إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في
ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك ، والتفصيل
المتقدم في المسالة السابقة جار هنا أيضا .
لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا، كما لا يجوز العدول
من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا متساويين ولم يعلم الاختلاف
بينهما .
إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا أو في الجملة
فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسالة ، بل يجب الرجوع
فيها إلى الاعلم من الاحياء . وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز
العدول إلى الحي ، أو بوجوبه مطلقا ، او في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الاول ،
فعدل اليه ثم مات ، يجب الرجوع في هذه المسالة إلى أعلم الاحياء ، والمختار
فيها وجوب تقليد اعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى كما هو محل
الكلام فلو كان المجتهد الاول هو الاعلم في نظره من الاخرين لزمه الرجوع إلى تقليده
في جميع فتاواه .
يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم إجمالا
أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط ، ولا يلزم العلم تفصيلا
بذلك . وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسالة لا يعرف حكمها جاز له العمل على
بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل،
وإن تبين البطلان أعاده .
يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي في معرض ابتلائه ، لئلا يقع
لولا التعلم في مخالفة تكليف الزامي متوجه اليد عند طروهما .
تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور : الاول : العلم الوجداني أو
الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه . الثاني : شهادة عادلين
بها . الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ، وهو
يثبت ايضا باحد الامرين الاولين . ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم ،
وبالاطمئنان ، بالشرط المتقدم ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها
بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحدا، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة
ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما
اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته اقوى من احتمالها في شهادة
غيره .
يحرم الافتاء على غير المجتهد مطلقا ، واما من يفقد غير الاجتهاد من
سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها . ويحرم القضاء على من ليس

اهلا له ، ولا يجوز الترافع اليه ، ولا الشهادة عنده اذا لم ينحصر استقاذ الحق
المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام اذا لم يكن شخصيا او مشخصا بطريق
شرعي والا فهو حلال حتى فيما اذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع اليه وان أثم في
طريق الوصول اليه .
الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، لا تقليد نفسه فيما لا يكون
مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل او آثاره ، والا فاللازم مراعاة كلا التقليدين ،
وكذلك الحكم في الوصي .
العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن : الاستقامة في جادة
الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب ،
او فعل حرام من دون مؤمن، ولافرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة.
وفي عدد الكبائر خلاف .


ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم . وقد مر
أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shbabiraq.yoo7.com
 
التقليد ....ماهو ومتى يجب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الغيبة .. ماهي ومتى تجوز ؟
» زكاة الفطرة ماهي وكم مقدارها ومتى تجب ولم تجب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشباب الهادف :: دين وفقه وعقائد-
انتقل الى: